٦٥٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحارث بن سليمان العمري، قال: حدثني كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس الكندي، عن رسول الله ﷺ: أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبنيها أبو هذا. فقال للكندي:"ما تقول؟ " قال: أقول إنها أرضي في يدي ورثتها عن أبي. فقال للحضرمي:"هل لك من بينة؟ " قال: لا، ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ:"إنه لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم، فردها الكندي "(١).
[ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق]
أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم (٢)، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله ﷺ بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٣٨) وعزاه المزي في "التحفة" إلى النسائي في "الكبرى" (١/ ٧٧) كلاهما من طريق الحارث بن سليمان به. قلت: وكردوس مجهول والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم. (٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٤٧)، ومراتب الإجماع" (ص ٩٢).