واختلف أهل العلم في نكاح الكتابيات من أهل دار الحرب.
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: ابن عباس، ومجاهد، وأبو عياض (١).
٧٣٣٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا.
قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك (٢).
وبه قال سفيان الثوري، وكان مالك بن أنس (٣) يقول في نساء أهل الحرب من أهل الكتاب: إن كانوا المسلمين إذا نكحوهم يتركون أن يخرجوا بهن وبأولادهن إلى أرض الإسلام فلا بأس بذلك، وإن خافوا الحبس فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر.
[ذكر نكاح الذمية على المسلمة]
فكره ذلك فريق.
ممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عباس.
٧٣٤٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٢٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٨ - في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا للمسلمين). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٨ - في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا للمسلمين) به. (٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٢١٨ - باب نكاح أهل الكتاب).