(العبد)(١) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول (٢): يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال مالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)﵀ وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦)، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه.
[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك]
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء.
فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠).
= الاستذكار" (٦/ ١٩٦). (١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦). (٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨). (٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين). (٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١). (٨) انظر: "المغني (١٠/ ٨٦ - في دعوى العنين علمت امرأته بعنته). (٩) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٤٤ - باب في عيوب النساء والرجال). (١٠) "المبسوط" (٥/ ٩٨ - باب العنين).