٨٧٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن [أبي](١) الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه قال: فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: هل له مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. فقال رسول الله ﷺ:"أنفقها على نفسك، فإن كان فيه فضلا فعلى أهلك، وإن كان فيه فضلا فعلى أقاربك، فإن كان فيه فضلا فاقسم هاهنا وهاهنا"(٢).
[ذكر الخبر الدال على أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه]
٨٧٦٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي ﷺ أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة درهم (٣).
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر. (٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٩/ ٤١) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٦٤) عن الثوري به. (٣) أخرجه أحمد (٣٦٥٣)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣٩) كلاهما من طريق أبي نعيم به.