وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان قال: يحكم فيه ذوا عدل.
باب ذكر افتضاض (١) الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع
قال أبو بكر: اختلف اهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها.
فروي عن علي ﵁ بإسناد لا يثبت (٢) أنه جعل عليها صداقها.
٩٥٥٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن علي، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف [ليرفعن شأنها](٣) فقالت الجارية: كذبت فأخبرته، فرفع شأنها إلى علي. فقال للحسن: قل فيها. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما افترت عليها، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق](٤) إحدى نسائها، سوى العقل بينهن. فقال علي ﵁: لو علمت الإبل الطحن لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ، فقضى به علي (٥).
(١) قال ابن الأثير: هو كناية عن الوطء "النهاية" مادة (فض). (٢) فيه علتان: الأولى: الانقطاع بين عطاء وعلي، فلم يثبت سماع عطاء - وهو ابن أبي رباح - من علي على ما وقفت. والثانية: عنعنة ابن جريج وهو فاحش التدليس. (٣) "بالأصل، ح": ليعرفن والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٧٢). (٤) في "الأصل، ح": صدقة. والمثبت من "المصنف". (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ - ما قالوا في المرأة تفسد =