وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١)، وهذه لا تغسله، وله أن ينكح أختها، و [أربعا] (٢) سواها عند كثير من أهل العلم.
ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك، قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل على أنها إذا طلقت طلاقا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم.
ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكما] (٣) من أحكام الله (٤).
وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح أو مريض (٥).
[ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها]
فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.
وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٦): ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه.
(١) "الإجماع": (٧٨).(٢) في "الأصل": أربع. والمثبت الجادة.(٣) في "الأصل": حكم. والمثبت الجادة.(٤) قال المصنّف في "الإشراف" (١/ ١٨١) قول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظر.(٥) الإجماع: (٤٥١).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٨٢ - باب طلاق المريض).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute