[باب جماع أبواب الشروط في البيوع وذكر إجازة شرط البائع الانتفاع مما يبيع وقتا معلوما وإثبات البيع]
٨١٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال:"بعنيه بوقية". قلت: لا. قال:"بعنيه بوقية". قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي (١).
٨١٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله ﷺ في غزوة على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف، فزجره رسول الله ﷺ فأنشط حتى كان [أمام](٢) الجيش، فلما رآه النبي ﵇ قد انتشط قال:" [يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط](٣) "؟ قلت: ببركتك يا رسول الله. قال:"بعنيه ولك ظهره حتى تقدم". قال: فبعته، قال: فلما قدمت غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن
(١) أخرجه البخاري (٢٧١٨) من طريق أبي نعيم به. ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥/ ١٠٩) من طريق زكريا به. وراجع كلام البخاري عقب الحديث فإنه هام في بيان الاشتراط. (٢) في "الأصل": أيام. والمثبت من مصادر التخريج. (٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "سنن النسائي".