ولو ثبت حديث زهير لاحتمل أن تكون [التسليمتان](١) أولى؛ لأن الذين رووه أكثر عددًا، وأشبه بأن يكونوا حفظوا ما أغفله الآخرون؛ لأنهم زائدون والزائد أولى (٢).
قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣) يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين؛ للأخبار الدالة عن رسول الله ﷺ، ويجزئه أن يسلم [تسليمة](٤).
* * *
[ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة]
١٥٤٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن عبد الحميد، وأحمد بن إسحاق قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن [عوسجة](٥) بن الرماح، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله قال: كان النبي ﷺ إذا قضى الصلاة قال: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام"(٦).
* * *
(١) في "الأصل": التسليمتين. والمثبت هو الجادة. (٢) راجع الكلام على الحديث في أول الباب. (٣) "الإجماع" (٤٥)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٦٩٤). (٤) في "الأصل": تسليمتين. والمثبت من "د". (٥) في "الأصل": سجة. والتصويب من "د" والمصادر. (٦) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٩٨)، وابن خزيمة (٧٣٦) كلاهما من طريق عاصم الأحول، به.