٨٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان بن عفان وشكا إليه ذلك يعني أمر النحل فقال عثمان: نظرنا في [هذه](١) النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (٢).
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية]
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.
٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤).
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها.
(١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف". (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٤ - في الجارية متى يجوز عطيتها) به. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٥).