٧٤٦٧ - وقد روي عن ابن سيرين: أنه كان يحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان (١).
قال أبو بكر: فإذا أراد أن يعتق أمته، ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال: قد أعتقتك على أن أتزوجك مع عتقي إياك، وجعلت صداقك عتقك.
وقال أحمد بن حنبل (٢): إن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك فهو جائز.
[ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق]
٧٤٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا صالح بن صالح الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا [عمرو](٣) إن من قبلنا يزعمون إذا أعتق الرجل جاريته ثم تزوجها، فهو كالراكب بدنته قال: أخبرني أبو بردة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه الإسلام فآمن، فله أجران، ومملوك أدى حق الله و [حق](٤) مواليه، فله أجران، ورجل كانت له جارية غذاها فأحسن غذاءها، وأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها فتزوجها
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٥ - من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته). (٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٠٣). (٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "صحيح مسلم" (١٥٤). (٤) في "الأصل": بحق. والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (٩١٣).