كذلك قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وقال أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد يمينا فهي يمين.
قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول.
[ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه]
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بأن يجعله في السبيل أو يهديه، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الحكم، والشعبي، والحارث، وحماد فيمن قال كل مال له في المساكين فحنث، أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس.
٨٨٩١ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن صفية، عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء (٤).
وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة.
٨٨٩٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها
(١) "المدونة" (١/ ٥٨٠ - الرجل يحلف يقول: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم). (٢) "الأم" (٧/ ١٠٧ - ١٠٨ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٦٥). (٤) أخرجه ابن أبي الجعد (٢٣١٤) من طريق شريك به. (٥) "المصنف" (١٥٩٨٧).