وفي قول الشافعي (١): قولهم مقبول فيما أقروا به من الحلي والثياب وغير ذلك. وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: يدخل على من قاله أن يزعم [هذا](٢) في دلالة يوضع على يديها الجواري [ثمن](٣) ألوف دنانير وهي معروفة أنها لا تملك كثير شيء [فتفلس](٤) فيجعل لها الجواري، ويبيعهن عليها، ويدخل عليه (أن يزعم)(٥) أن الرجل يملك ما في يديه وإن لم يدعه.
قال أبو بكر: إقراره لازم له.
[ذكر حبس المفلس]
قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه: مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وعبد الملك الماجشون، والنعمان وأصحابه (٨)، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن سوار، وعبيد الله بن الحسن.
(١) "الأم" (٣/ ٢٤٠ - باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه). (٢) سقط من "الأصل"، وأكملته من "الأم" (٣/ ٢٤٠). (٣) في "الأصل": ثم. وما أثبته من "الأم". (٤) سقط من "الأصل"، وأثبتها من "الأم". (٥) تكررت "بالأصل". (٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٧٩ - باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه). (٧) "الأم" (٣/ ٢٤٢ - باب ما جاء في حبس المفلس). (٨) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ٩٥ - باب الحبس في الدين، (٢٤/ ١٨٦ - ١٨٧ - كتاب الحجر).