قال أبو بكر: الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، وقد روينا عن النبي ﷺ حديثًا في هذا الباب.
١٢٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا الوليد بن جميع، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري وكان رسول الله ﷺ يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله ﷺ قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن (١).
* * *
[ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة]
١٢٢١ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، قال: نا المقرئ، قال: نا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة"، ثم قال في الثالثة:"لمن شاء"(٢).
* * *
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٥) عن أبي نعيم به، نحوه. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٤٠٣) من طريق أبي أحمد الزبيري عن الوليد بن جميع به. والحديث عند أبي داود (٥٩٣)، وابن خزيمة (١٦٧٦) والحاكم (١/ ٢٠٣) بأسانيد أخر عن أم ورقة. وقال الحاكم: وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذِه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا. وانظر: التعليق المغني على هامش الدارقطني (١/ ٤٠٤). (٢) أخرجه البخاري (٦٢٧) عن عبد الله بن يزيد - هو المقرئ - به، ومن طريق الجريري عن ابن بريدة (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) من طريق وكيع عن كهمس به.