مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر.
١٢١٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سُئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر (١).
١٢١٨ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد بن سيرين، قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة (١).
١٢١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر مثله (٢).
وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، [ومحمد بن سيرين](٣) والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وأبو ثور، والنعمان (٧)، ويعقوب، ومحمد. وقال مالك (٨): وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي (٩): وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس.
(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٥٢ - من قال عليهن أن يؤذن ويقمن). (٢) أخرجه البيهقي (١/ ٤٠٨) من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر، به. (٣) الإضافة من "د". (٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٨ - باب ما جاء في الأذان والإقامة). (٥) "المجموع" (٣/ ١٥٨ - المسألة الرابعة: لا يصح أذان المرأة للرجال … ). (٦) انظر: "مسائل أحمد رواية عبد الله" (٢٠٧). (٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٧٦ - باب الأذان). (٨) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٨ - باب ما جاء في الأذان والإقامة). (٩) "المجموع" (٣/ ١٠٨ - المسألة الرابعة: لا يصح أذان المرأة للرجال … ).