وقال الشافعي (١): إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك (٢): في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه.
[باب ذكر ثدي الرجل]
واختلفوا في ثدي الرجل.
فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
٩٥٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة (٣) الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة.
وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال (٤): في حلمة الرجل خمسين دينارا.
وكان الزهري يقول (٥): في حلمة الرجل خمس من الإبل.
وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق (٦).
وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.
(١) "الأم" (/ ١٦٧ - حلمتي الثديين). (٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة). (٣) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة: اللحم الذي حول الثدي انظر: "النهاية" (١/ ٢٢٣). (٤) أخرج عبد الرزاق (١٧٥٨٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٨٥). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٧).