معاذ بن أنس، عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإِمام يخطب (١).
قال أبو بكر: فإن ثبت هذا الحديث فالقول به يجب، وإن لم يثبت فلا بأس بالحبوة والإمام يخطب.
* * *
[ذكر النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة نهي الإمام عن ذلك في خطبته]
١٨١٤ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني بمصر، قال: نا أسد بن موسى، قال: نا معاوية يعني ابن صالح، عن أبي الزاهرية قال: كنت مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ﷺ فجاء رجل يتخطى رقاب
= عقب إخراجه: وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وانظر "تهذيب المزي" (٣٩٩٨)، و"الميزان" للذهبي (٢/ ٦٠٧) وذكر حديثه هناك. (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٩)، وأبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤)، وابن خزيمة (١٨١٥)، وأبو يعلى (١٤٩٢، ١٤٩٦) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٨٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٣٥) كلهم عن المقرئ به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعند أبي يعلى قال: قال ابن الدورقي: قال أبو عبد الرحمن: ليس هو بالمعروف عند الناس ولم يزل الناس يحتبون. قلت: وإسناده ضعيف؛ ففيه عبد الرحيم بن ميمون ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم؛ يكت حديثه ولا يحتج به وأيضًا فيه سهل بن معاذ ضعفه ابن معين كذلك وابن حبان. وانظر: تهذيب المزي (٢٦٠٦). قلت: والجهالة التي ذكرها ابن المنذر ليست هي المعنية في الاصطلاح، وإنما هي ما يقابل المعروف أو الصحيح. والله أعلم.