قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما.
كذلك قال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).
وفيه قول ثان:
٧٨٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا (٤).
وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان عليهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح.
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك.
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٤ - باب في اشتراء الآبق وضمانه). (٢) "مختصر المزني" (٩/ ٩٧ - باب بيع الغرر). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٣ - باب البيوع الفاسدة). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٠ - في بيع الغرر والعبد الآبق). من طريق عبيد الله، عن نافع بنحوه.