قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب الكفة بالكفة، والفضة بالفضة". حتى ذكر الملح (١).
٨٠٥٥ - وروى هذا الحديث يعقوب الدورقي، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة وقال: حتى خص (٢) أن قال: "الملح بالملح"(٣).
[ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما]
٨٠٥٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (٤) فقال له رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر
(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٧٧) من طريق أبي أسامة عن إسماعيل، به نحوه. وهو عند ابن الجارود في "المنتقي" (١/ ١٦٤) برقم (٦٥٢) من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، به. (٢) غير واضحة بالأصل. وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (٧/ ١٦٤) فهذا اللفظ عنده. (٣) وهو عند النسائي أيضًا (٧/ ٢٧٧) من طريق يعقوب قال المزي في "التحفة" (٤/ ٢٤٨) روى هذا الحديث عن حكيم بن جابر قال: أخبرت عن عبادة فكأنه لم يسمعه منه. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ١٢). (٤) الجنيب: نوع من التمر الطيب.