[ذكر الحنطة بالسويق]
واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي ﵀ (٢) والله الموفق.
[ذكر السويق بالدقيق]
واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق] (٣)، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول الشافعي والنعمان (٤).
[ذكر الخبر بالدقيق] (٣)
واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري، وحكاه عن مجاهد.
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥٢ - باب: في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة).(٢) "الأم" (٣/ ٩٦ - باب بيع الآجال).(٣) الإضافة ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢١٥ - كتاب البيوع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute