٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب](١)﵁ استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (٢)، وهذه حجة لقول مالك.
[ذكر الشهادات في الطلاق]
اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤)، ومحمد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥)، والنعمان.
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو ثور.
(١) في "الأصل": عبد العزيز. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "المدونة" (٢/ ٨٢). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قَتادةَ بنحوه، وزاد: قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء. (٣) "المدونة" (٢/ ٩٢ - في الشهادات). (٤) "المبسوط" (٦/ ١٧١ - ١٧٢ - باب الشهادة في الطلاق. (٥) "الأم" (٧/ ٩٣ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). (٦) "الأم" (٧/ ٨٨ - شهادة النساء). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤).