عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (١).
وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (٢)، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم (٣).
٩٠٦٣ - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده (٤). سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد.
قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص.
[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود]
قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال:"رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته) عن محمد بن يزيد به. (٢) "المغني" (٦/ ٣٥٩ - فصل ولا يجوز بيع الحر)، و "الكافي" (٢/ ٨). (٣) "الإجماع" (٤٦٨). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته) من طريق ابن أبي عروبة به. (٥) النور: ٥٩. (٦) النساء: ٦.