فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذور]

قال الله ﷿: ﴿يوفون بالنذر﴾ (١) وأمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ﵁ حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره (٢)، وأمر النبي ﷺ سعد بن عبادة حيث سأله عن نذر كان على أمه أن يقضيه (٢). وقال النبي ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣). وقال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لم أكن قدرته له، إنما أستخرج به من البخيل" (٣).

٩٠٠٠ - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت نذرا في الجاهلية فجاء الإسلام. فقال النبي ﷺ: "ففي (٤) بنذرك" (٥).


(١) الإنسان: ٧.
(٢) يأتي.
(٣) يأتي.
(٤) في "الصحيحين" بلفظ: فأوف.
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦/ ٢٧) من طريق عبيد الله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>