[ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا]
اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي](١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل.
هذا قول الشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣)، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله (٤) بمنزلة شاهد واحد.
وقال أحمد (٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.
[ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه]
واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد](٦) قضاءه.
(١) في "الأصل": يقضي. والصواب المثبت. (٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٣ - ١٢٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٣٧). (٦) "بالأصل": رد. والمثبت هو الموافق للسياق.