١٦٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن الشعبي قال: صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجدنا معه (٣).
١٦٧٠ - حدثنا علي، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال: رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر، فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس (٤).
وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة، والنخعي، والأوزاعي: لا يرون عليه سجود السهو.
* * *
ذكر التسليم من الركعتين ساهيًا في الظهر أو العصر، والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه
١٦٧١ - [أخبرنا](٥) حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: نا سفيان، قال: نا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي [العشي](٦)، إما الظهر وإما
(١) "الأم" (١/ ٢٤٥ - باب سجود السهو). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٨٤ - باب سجود السهو). (٣) سبق برقم (١٦٦٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٨٩) عن الثوري، به نحوه. (٥) من "د". (٦) من "د" والمصادر.