عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشا همهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ"أتشفع في حد من حدود الله"، ثم قام فاختطب [فقال](١): "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"(٢).
ذكر السارق [يملك](٣) ما سرق قبل وصوله إلى الإمام أو بعد ذلك
اختلف أهل العلم في المتاع المسروق يوهب للسارق قبل أن تقطع يده:
فكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: عليه القطع وإن وهب له المتاع أو أبرئ منه.
وقال أحمد (٦): إذا رفع السارق إلى السلطان، لم يكن للذي رفعه أن يعفو عنه وكذلك قال أبو ثور.
(١) في "الأصل، ح": فقالوا. والمثبت من المصادر. (٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، (٣٧٣٢)، ومسلم (٨/ ١٦٨٨) كلاهما عن قتيبة به. (٣) في "الأصل، ح": يهلك. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥٢٦). (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٥ - في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص). (٥) "الأم" (٦/ ١٧٤ - السارق توهب له السرقة). (٦) "الفروع" (٦/ ١٢٦).