فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها (١).
وكان مالك (٢) والشافعي (٣) يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.
وكذلك قال أحمد بن حنبل (٤)، وهو قول أصحاب الرأي (٥).
[ذكر ميراث المفقود]
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي](٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.
كذلك قال أصحاب الرأي (٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي.
وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.
(١) تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤). (٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٣١ - باب النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود). (٣) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود). (٤) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (٧٥٨). (٥) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤٢ - كتاب المفقود). (٦) بالأصل: الشافعي، ولا يستقيم السياق كذلك، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧). (٧) انظر: "الأم" (٤/ ٩٥ - باب من قال: لا يرث أحد حتى يموت). (٨) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤١ - كتاب المفقود). (٩) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٢ - باب في ميراث المفقود).