فصليت بهم - أو صليت لهم - فلم أزل إمام جرمٍ إلى يومي هذا - فكان يؤمهم في مسجدهم ويصلي على جنائزهم (١).
قال أبو بكر: وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: "يؤم القوم أقروهم"، فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب، ثم قال قائل: يدخل في قوله: "يؤم القوم أقرؤهم" الصلوات المكتوبات، وعلى الجنائز، ما كان بعيدًا، والله أعلم؛ لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة علي الميت، قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤] وثبتت الأخبار عن النبي ﷺ أنه قال: "صلوا على صاحبكم"، وصلى رسول الله ﷺ على النجاشي، والأخبار تكثر في هذا الباب، والله أعلم.
* * *
[ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها]
واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال أحمد (٢).
٣٠٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٥٠) برقم (٦٣٥٤) عن معاذ بن المثنى عن مسدد، به. وأخرجه أحمد (٥/ ١٧) عن مسعر بنحوه. (٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٧٨).