اختلفوا في الجد والابن فكان الشافعي ﵀ يقول (١): لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالجد أبو الأب. وقال أحمد (٢) في الجد والابن: الابن أعجب إلي. وبه قال إسحاق.
[ذكر الجد والأخ]
واختلفوا في الجد والأخ، فكان مالك يقول (٣): الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، والصلاة عليها إذا ماتت.
وقال الشافعي ﵀: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي من الأخ، وكذلك قال إسحاق، وهكذا نقول.
[ذكر الأب والأخ]
كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري.
وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول.
وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت.
(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤). (٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء).