وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال:"أعلنوا النكاح "(١).
وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب (٢)﵁ وعروة بن الزبير (٣)، والشعبي (٤)، ونافع مولى ابن عمر (٥)، وعبد الله بن عتبة قال: شر النكاح نكاح السر.
واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا.
فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وهذا قول مالك (٦)، وكان يرى أن عقد النكاح جائز وإن عقد بغير شهود إذا أعلنوه، وفي قول الشافعي (٧)﵀: إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح،
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٠٦٦)، والبزار في "البحر الزخار" (٢٢١٤) من طريق عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن النبي ﷺ به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٩): ورجال أحمد ثقات. (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٢٣)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٣٥ - النِّكاح بالشهود). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢١ - ما قالوا في إعلان النِّكاح)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٢٨). (٤) انظر: "المغني" (٩/ ٤٦٨ - فصل: ويستحب إعلان النِّكاح). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢١ - ما قالوا في إعلان النِّكاح)، و "الاستذكار" (١٦/ ٢١٢). (٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٢٩ - النِّكاح بغير بينة). (٧) انظر: "الأم" (٥/ ٣٦ - النِّكاح بالشهود أيضًا).