ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت النساء بني إسرائيل.
قال أبو بكر: فمن قصد منهن الخير لم تمنع منه، وإن ظهر منهن غير ذلك [منعن](١) منه، إلا العجوز الكبيرة فإنها تخرج كما قال مالك والشافعي.
* * *
[ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها]
اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم](٢) الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا](٣) مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) يريان أن يصليها المسافر. وقال مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف (٤).
وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا)(٦) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانًا
(١) تشبه أن تكون في "الأصل" منعهن. وأثبتنا الأقرب للسياق. (٢) غير واضحة في "الأصل"، وهي تحتمل ما أثبتنا، وتحتمل: يلبسهم أو: يصيبهم. وفي "لسان العرب"، مادة: كبس: والتكبيس والتكبس: الاقتحام على الشيء، وقد تكبسوا عليه، ويقال. كبسوا عليهم". (٣) غير واضحة "بالأصل". وأثبتنا ما هو أقرب للرسم وللسياق وللمذهبين. (٤) "المدونة" (١/ ٢٤٢ - في صلاة الخسوف). (٥) "الأم" (١/ ٤٠٨ - صلاة المنفردين في صلاة الكسوف). (٦) تحتمل أن تكون هكذا: وتحتمل أن تكون: ولابد.