[ذكر الأخبار التي رويت عن النبي ﷺ التي فيها ذكر النهي عن المزارعة بالثلث والربع يدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعقب هذه الأخبار إن شاء الله تعالى]
٨٤١٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما [كنا](١) نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله ﷺ نهى عنها (٢)، لفظ ابن الحسن.
٨٤١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على
(١) في "الأصل": كان. والمثبت من مصادر التخريج. (٢) أخرجه من طريق أبي نعيم: الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١) بلفظه، وأخرجه مسلم من طرق عن سفيان، عن عمرو بن دينار به.