قال أبو بكر: وقد روينا، عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة.
٨٤٤٨ - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاوسا يقوله (٢).
وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء (٣).
وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك.
[ذكر استئجار الأرض بالطعام]
واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به.
وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور [بعد](٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم.
(١) المغني (٧/ ٥٦٩ - فصل في إجارة الأرض). (٢) أخرجه النسائي في "سننه" (٧/ ٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه به مطولًا. وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٦). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٠) عن معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضًا. (٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب الإجارة وكراء الأرض). (٥) من "م".