لتركه، ومن ترك التشهد الآخر ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون تركه إياه قريبًا فيتشهد ويصلي على النبي ﷺ، ويسجد سجدتي السهو. وفي كتاب محمد بن الحسن (١): فإن ترك التشهد ساهيًا قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
وقال أبو ثور: إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامدًا، وإن كان ساهيًا فترك تشهد الركعة الثانية، سجد سجدتي السهو قبل السلام.
* * *
[ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها]
١٥٣١ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه، قال: كان النبي ﷺ يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره، حتى يرى بياض خده (٢).
* * *
[ذكر صفة السلام من الصلاة]
١٥٣٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق [وحدثنا محمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق](٣)، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ
(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٢٦). (٢) أخرجه مسلم (٥٨٢) من طريق عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد، به. (٣) من "د".