١٤٥٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أُمر النبي ﷺ أن يسجد على (سبعة)(١)، وأن لا يكف شعرًا، ولا ثوبًا (٢).
فممن روينا عنه أنَّه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره: علي بن أبي طالب، وابن مسعود وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك الشافعي (٣)، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
١٤٥٩ - حدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: مر عبد الله على رجل (ساجدٍ)(٤) عاقص شعره، فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرًا، قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك (٥).
١٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: مر حذيفة بابنٍ له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعره (٦) فقطع أحدهما ثمَّ قال: اصنع
(١) في "د": سبع. (٢) أخرجه البخاري (٨٠٩) وغيره، ومسلم (٤٩٠) كلاهما عن سفيان به. (٣) "الأم" (١/ ٢٢١ - ٢٢٢ باب كيف السجود). (٤) في "الأصل": ساجدًا. والمثبت من المصنف. (٥) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٩٦) عن معمر والثوري عن الأعمش، به نحوه. (٦) كذا هنا، وفي "مصنف عبد الرزاق": فدعا بشفرة.