١٤٤٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: نا عبيد الله بن عبد الله [عن](١) يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سجد يجافي، حتى لو أن [بهمة](٢) أرادت أن تمر بين يديه مرت (٣).
* * *
[ذكر طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع]
قد ذكرنا هذا الحديث (٤) في باب التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع.
* * *
[ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود]
١٤٤٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا أبو صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره، عن تميم بن محمود الليثي، عن عبد الرحمن بن شِبْل الأنصاري أنَّه قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث؛ عن نقرة
(١) في "الأصل، د": بن. وهو تصحيف، والمثبت من المصادر. (٢) من "د" والمصادر، وفي "الأصل": بهيمة. والبهمة: هي ولد الضأن: الذكر والأنثى، أو الأنثى خاصة. كما في "النهاية" (١/ ١٦٨، ١٦٩). (٣) أخرجه مسلم (٤٩٦) من طريق ابن عيينة، به. (٤) تقدم برقم (١٤٢١).