[ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ]
١٧٢٣ - حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: نا فضالة بن المفضل، عن أبيه المفضل، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة عن النبي ﷺ أنه قال:"على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل (١).
وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" (٢). والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنّة والاتفاق، وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع.
* * *
(١) أخرجه النسائي (١٣٧٠)، وأبو داود (٣٤٦)، وابن الجارود في المنتقى" (٢٨٧)، وابن خزيمة (١٧٢١)، وابن حبان (١٢٢٠) والبيهقي (٣/ ١٧٢) من طرق عن المفضل بن فضالة به. (٢) سيأتي مسندًا في ذكر الخَبر الدالِّ على أن أمر الصَّبيِّ بالصلاة ابن سبعٍ ليس على الفرض (٢٣١٨).