وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (١) بن راهويه.
* مسألة:
واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول (٢): يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات.
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى (٣).
* * *
[ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة]
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (٤).
واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة.
= ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ - فصل: وإذا زحم في إحدى الركعتين)، و"المجموع" (٤/ ٤٧٦) عند شرح قول الشيرازي "ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع. (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠). (٢) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة). (٣) "المغني" (٣/ ١٨٩ - فصل: فإذا أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد. . .)، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥١٢). (٤) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٧) قال: "وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا. وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٦): (وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا.