٨٣١ - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي (١)، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي ﷺ:"ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال:"إنما حرم من الميتة أكلها"(٢). قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذِه الكلمة، ولم يقلها غيره: إنما حرم أكلها.
٨٣٢ - حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق (٣)، أبنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي ﷺ: "هلا دبغتم إهابها"(٤).
٨٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال:"فلولا أخذتم مسكها"، قالوا: أنأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما قال الله ﴿قُلْ
= وفيه أن ميمونة هي التي أخبرت ابن عباس. (١) "المسند" للحميدي (٣١٥). (٢) أخرجه مسلم (٣٦٣) [١٠٠] من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به. (٣) "المصنف" (١٨٨). (٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٤٢٦ رقم ١٠٣٤) من طريق عبد الرزاق.