ففرض الله - جل وعز - في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الثنتين من الأخوات فرضا منصوصا، وأجمع أهل العلم (٢) أن ما فوق الثنتين من الأخوات حكم الثنتين، [ولهن](٣) وإن كثرن الثلثين. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ بمثل ما أجمع عليه أهل العلم من ذلك.
٦٧٨٢ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب، عن هشام صاحب الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال:"أحسن ". قلت: فالشطر؟ قال:"أحسن ". ثم خرج رسول الله ﷺ، ثم رجع فقال: "يا جابر ما أراك إلا ميتا من هذا الوجع، وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن
(١) النساء: ١٧٦. (٢) "الإجماع" (٢٩٩)، "الإقناع" (٢٦٩٩). (٣) "بالأصل": إن هن. وهو خطأ، والسياق لا يستقيم، والمثبت هو الأقرب.