شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).
[ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق]
واختلفوا في شهادة [النساء](٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة:[لا](٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٨)، وأبو ثور.
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ باب شهادة النساء على الشهادة). (٢) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - باب شهادة النساء). (٤) ليست في الأصل، وأثبتها لضرورة السياق. (٥) طمست "بالأصل". (٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة). (٧) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء). (٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤)، "المغني" (١٤/ ١٢٧ - مسألة ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال).