فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك قال الشعبي.
وقال مالك (٧) في الوجور كذلك.
[قال](٨) أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا (٩).
(١) قال النووي: الوَجُور بفتح الواو، وهو ما صب في وسط الفم في الحلق "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٨٩). (٢) السَعوط: بفتح السين، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف "النهاية" (٢/ ٣٦٨). (٣) الحقنة: قال ابن الأثير: وهو أن يعطى المريض الدواء من أسفله، وهي معروفة عند الأطباء "النهاية" (١/ ٤١٦). (٤) في "الإفصاح" (٢/ ١٧٩): واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور: إلا في إحدى الروايتين عن أحمد "أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي"، واختارها عبد العزيز، والأخرى اختارها الخرقي. وذكر الإجماع ابن نجيم في "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٦ - ولبن الرجل). (٥) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير). (٦) "الدر المختار" (٣/ ٢٠٩ - باب الرضاع). (٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٥ - ما جاء في حرمة الرضاع). (٨) من "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٠١). (٩) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٣).