[ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء]
اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذِه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن مسعود، وابن عمر. وبه قال الزهري، وقال مالك (١): لا أحب له أن يصيب أهله، إلا ومعه ماء.
٥١٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان وميسرة، عن علي قال: إذا كان المسافر سائرًا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة، فلا يغشى أهله حتى يرد الماء (٢).
٥١٤ - حدثنا إبراهيم بن منقذ، نا المقري، نا حيوة، نا أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول: إذا أعزب الأعرابي عن الماء، فلا ينبغي له أن يجامع (٣).
٥١٥ - أخبرنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن أبي العوام، قال: جاء رجل فسأل ابن عمر، [فقال: إني أعزب في إبلي، أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر](٤): أما أنا فلم أكن لأفعل ذلك، فإن فعلت ذلك (فاتقي)(٥) الله، واغتسل إذا وجدت الماء (٦).
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٦ - في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء). (٢) لم أقف عليه. (٣) لم أقف عليه. (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج. (٥) كذا في "الأصل"، والجادة: فاتق. كذا في المطبوع. (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنف" (٩١٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٠ - في الرجل يكون في سفر ومعه أهله) من طريق محمد بن عجلان.