وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يومًا فإنها طاهر فلتصل، وروينا عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع وصلت.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. والله أعلم.
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس]
اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام [النفاس، فقالت](١) طائفة: إذا (٢) طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين، روينا هذا القول عن الشعبي، وعطاء.
قال أبو بكر: هذا يشبه مذهب الشافعي (٣)، وقال أبو عبيد كذلك إلا أنه قال: ما بينها وبين الأربعين؛ لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده.
(١) بياض "بالأصل" والمثبت من "د". (٢) زاد في "الأصل": صلت. وهي مقحمة ولا وجه لها. (٣) انظر: "الأم" (١/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب دم الحيض).