يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض.
* * *
[ذكر الكافر يسلم]
ثابت عن النبي ﷺ أنه أمر رجلًا أسلم أن يغتسل.
٦٣٦ - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام، فأسلمت فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر (١).
٦٣٧ - أخبرنا النجار، نا عبد الرزاق (٢)، نا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن ثمامة بن أثال أسر فأسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين (٣).
واختلفوا في الكافر يسلم، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث: عليه أن يغتسل؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك، وأمره على الوجوب؛ ولأن الكافر
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٩)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٩٣). من طرق عن سفيان به. وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم. قال الحافظ: قال أبو الحسن بن القطان الفاسي: حديثه عن جده مرسل، وإنما يروي عن أبيه، عن جده. وليس كما قال: فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم. وانظر: "التهذيب" ترجمة خليفة بن حصين. (٢) "المصنف" (٩٨٣٤). (٣) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٣٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٧١) من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، وليس فيه الأمر بالغسل، وإنما ورد من فعله.