عن مسألتين (١)(فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال: تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن.
[ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟]
اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض.
فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، والنعمان (٤)، وابن الحسن.
وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب.
وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه](٥) فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى (٦).
وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة (٧).
(١) من هنا سقط في "م". (٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب الاستبراء). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٥). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - باب الاستبراء). (٥) في "الأصل" في. والسياق لا يستقيم، والمثبت هو الأقرب. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥ - في الرجل يشتري الجارية وهي حائض)، وسعيد في "سننه" (٢/ ١٢٥ رقم ٢٢٠٦). (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٠٥).