واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة. وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة.
٢٢٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء قال: سألت ابن عباس أَقْصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قال: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وعسفان، وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة (١).
قال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال مالك (٢): إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، وقال أحمد (٣) بمثل قول ابن عباس.
وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أَوْ قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.
وكان الشافعي (٤) يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله ﷺ معه عام الفتح، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٣ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) عن ابن عيينة، به، نحوه. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - في قصر الصلاة للمسافر). (٣) "مسائل أحمد برواية عبد اللّه" (٤٢٣). (٤) "الأم" (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣ - باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة).