أو الشاة، التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه، وجمع أياما فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته. قال الأغلب:
رأت غلاما قد صرى في فقرته
ماء الشباب عنفوان شرته
ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، والمحفلة هي: المصراة بعينها، وإنما سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته، [ومنه](١) قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل.
[ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها]
٧٩٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري: أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:"من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر"(٢).
واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن. فقال أكثر أهل العلم: هو بالخيار بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها
(١) في "الأصل": وفيه. والتصويب من "غريب الحديث" لأبي عبيد. (٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤)، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري (هو الزهري)، به.