قال حدثنا ابن إدريس، عن [ابن](١) إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: لما أصاب رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، قالت - يعني جويرية: فجئت رسول الله ﷺ أستعينه على كتابتي. فقال:"هل لك في خير من ذلك؟ " قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال:"أقضي كتابتك وأتزوجك ". قالت: نعم. قال:"قد فعلت ". قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ﷺ تزوج جويرية بنت الحارث .... (٢) وذكر باقي هذا الحديث.
قال أبو بكر: أولى الخلق اقتداء به رسول الله ﷺ، والسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه.
[ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم]
اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن.
فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس (٣): إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت،
(١) "بالأصل": أبي. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. (٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٥) من طريق ابن إدريس به، وأخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، وأحمد (٦/ ٢٧٧)، وابن حبان (٤٠٥٤، ٤٠٥٥) جميعًا من طرق عن ابن إسحاق به. (٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء).