واختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين، فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).
وقال إسحاق:[وإن مسحت](٤) رأسك ولم تمسح أذنيك عمدًا لم يجزئك. وقال أحمد: إذا تركه متعمدًا [أخشى](٥) أن يعيد.
قال أبو بكر: لا شيء عليه، إذ لا حجة مع من يوجب ذلك.
* * *
ذِكْرُ وجوب غسل الأقدام من الأعقاب، ونفي المسح على الرجلين
ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ أنه قال:"ويل للأعقاب من النار".
٤٠٠ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا أبو جابر، نا شعبة، عن محمد بن زياد قال: كان أبو هُرَيْرَةَ يمر بنا ونحن نتوضأ، فيقول: أحسنوا الوضوء فإنه قال أبو القاسم ﷺ: "ويل للأعقاب من النار"(٦).
٤٠١ - حَدَّثنَا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عاصم، عن ابن عَجْلان، عن المقبري، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٣ - فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين). (٢) "الأم" (١/ ٨٠ - باب مسح الرأس). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٨١ - ١٨٢ - باب الوضوء والغسل). (٤) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط". (٥) من "د، ط"، وفي "الأصل" غير واضحة، وهي أقرب إلى كلمة: الفتيا. (٦) أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) (٢٩) من طريق شعبة به.