وكذلك قال الشافعي (١) في أم الولد والمكاتبة والمدبرة: يصلين بغير قناع.
وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال: كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله ﷺ وبعده (٢).
وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه (٣)، كذلك حكى الأشعث عنه، وقد روينا عن الحسن أنه قال: تصلي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيدها اختمرت (٤).
* * *
ذكْرُ صلاة أم الولد بغير خمار
اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقالت طائفة: هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منهما أن تصلي بغير خمار. هذا قول النخعي، والشافعي (٥)، وأبي ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أنها تختمر إذا صلت هذا قول الحسن، وابن سيرين. وبه قال مالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، غير أن مالكًا
(١) "الأم" (١/ ١٦٨ - باب: صلاة المريض). (٢) راجع "مصنف عبد الرزاق" (٥٠٥٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥٣) عن معمر، عمن سمع الحسن نحوه. (٤) انظر: "المحلى" (٣/ ٢٢١). (٥) "الأم" (١/ ١٦٨ باب: صلاة المريض). (٦) "المدونة" (١/ ١٨٥ - صلاة الحرائر والإماء). (٧) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٤).